السيد أحمد الموسوي الروضاتي
197
إجماعات فقهاء الإمامية
ولا يجوز لمن أسلم في شيء بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله - وقد دخل في ذلك الشركة فيه والتولية له لأنهما بيع - فإذا حل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه ، وبأكثر منه من غير جنسه ، ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك ، وأكثر منه من جنسه وغيره ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، على ما قدمناه . * في السلم يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه * في السلم تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه لا يجوز - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 228 : في السلم : وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله ، لأنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره ، ولأن إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل ، ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، بدليل الإجماع المشار . . . فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف ، لأنه ربا . غنية النزوع / في أحكام البيع * من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 229 : في أحكام البيع : واعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل بلا خلاف . . . * فيما إذا تشاح المتبايعان وقال كل واحد منهما لا أسلم حتى أتسلم * القبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 229 : في أحكام البيع : فإن تشاحا وقال كل واحد منهما : لا أسلم حتى أتسلم ، فعلى الحاكم إجبار البائع على تسليم المبيع أولا ، لأن الثمن إنما يستحق على المبيع ، فوجب الإجبار على تسليمه ، ليستحق الثمن ، فإن امتنع البائع من التسليم حتى هلك المبيع ، فهلاكه من ماله على كل حال ، ويبطل العقد لتعذر تسليمه ، وإن كان قبضه المشتري فهلك ، وقد لزم البيع ، فهلاكه من ماله دون مال البائع ، سواء كان قبضه أو رضي بتركه في يد البائع .